القسمة – التقادم المكسب – قطع التقادم
الطعن رقم 4997 لسنة 62 القضائية
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1999
المبدأ:
· التقادم المكسب -
شأنه في ذلك شأن التقادم المسقط - ينقطع بالمطالبة القضائية وما في حكمهما،
وبإقرار الحائز بحق صاحب الحق.
· المطالبة القضائية
التي تقطع مدة التقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي المطالبة الصريحة
الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما
قاطعة له إلا في خصوص هذا الحق، وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط
بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون
قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر.
· إذ كان طلب إجراء القسمة بين المستحقين في
الوقف لا ينصب على أصل الحق، ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة، ومن
ثم فلا أثر لهذا الطلب في قطع مدة التقادم المكسب.
· الإقرار الذي تنقطع
به هذه المدة (مدة التقادم المكسب) يجب أن يبين منه بجلاء أن إرادة الحائز اتجهت
إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم قبل صدوره.
· إذ كان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر، إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة، على أن تقديم
طلب إلى لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف في سنة..... تنقطع
به تلك المدة، وعلى أن إقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على هذه الأعيان
يعتبر إقراراً صريحاً منها بأن المساحة المتنازع عليها من هذه الأعيان مملوكة لجهة
الوقف مما تنقطع به مدة التقادم، دون أن يبين كيف دلت إقامة تلك الدعوى على اتجاه
إرادة الطاعنة إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم المكسب قبل رفعها،
فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه، يكون مشوباً بقصور يبطله.
الحكم:
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 821 لسنة 1987 مدني كلي قليوب على المطعون ضدهم
وأخرى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة أربعة عشر قيراطاً وتسعة أسهم من الأرض
الزراعية، وقالت شرحاً لدعواها إنها اشترت هذه الأرض من المرحوم (.......) بعقد
مؤرخ 1/ 6/ 1969، قضى بصحته ونفاذه في الدعوى 976 لسنة 1982 مدني شبرا الخيمة
الجزئية ووضعت يدها عليها وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية الملك لمدة تزيد على خمسة
عشر عاماً، ومن ثم تكون قد تملكتها بالتقادم المكسب الطويل، ومحكمة أول درجة - بعد
أن ندبت خبيراً في الدعوى أودع تقريره - قضت بتثبيت ملكية الطاعنة للمساحة موضوع
النزاع. استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم 461 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية
بنها" وبتاريخ 8/ 6/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه
بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور
في التسبيب، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم
المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها على أنها أقامت الدعوى 126 لسنة 1983 مدني كلي
قليوب بطلب تعيينها حارسة قضائية على أعيان وقف المرحوم (.......) المشتملة على
المساحة محل النزاع، واعتبر ذلك إقراراً صريحاً منها بأن تلك المساحة من أعيان
الوقف مما تنقطع به مدة التقادم المكسب، هذا بالإضافة إلى أن هذه المدة انقطعت
بتقديم طلب بإجراء القسمة إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف، في حين أن الحراسة
القضائية، وتقديم طلب بإجراء القسمة لا أثر لهما في قطع التقادم المكسب، وهو ما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان التقادم المكسب - شأنه في
ذلك شأن التقادم المقسط - ينقطع بالمطالبة القضائية وما في حكمهما، وبإقرار الحائز
بحق صاحب الحق، إلا أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - هي المطالبة الصريحة الجازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه، ولهذا
لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا في خصوص هذا الحق، وما التحق
به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما،
فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر وإذ كان
طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق، ولا يمنع من رفع
الدعوى به أمام المحكمة المختصة، ومن ثم فلا أثر لهذا الطلب في قطع مدة التقادم
المكسب، كذلك فإن الإقرار الذي تنقطع به هذه المدة يجب أن يبين منه بجلاء أن إرادة
الحائز اتجهت إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم قبل صدوره. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة،
على أن تقديم طلب إلى لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف في سنة
1981 تنقطع به تلك المدة، وعلى أن إقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على هذه
الأعيان يعتبر إقراراً صريحاً منها بأن المساحة المتنازع عليها من هذه الأعيان
مملوكة لجهة الوقف مما تنقطع به مدة التقادم، دون أن يبين كيف دلت إقامة تلك
الدعوى على اتجاه إرادة الطاعنة إلى النزول عن الجزء الذي انقضى من مدة التقادم
المكسب قبل رفعها، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوباً
بقصور يبطله، ويوجب نقضه لهذه الأوجه من وجوده الطعن دون حاجة لمناقشة باقيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق